• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رجوع الزوجة عن دعوى عدم المساكنة قبل تصديق تقرير الحكمين يوجب التمهل في إقراره والنظر في إمكان المصالحة

رجوع الزوجة عن التمسك بعدم المساكنة قبل تصديق تقرير الحكمين يوجب على القاضي التريث في التصديق والتحقق من إمكان المصالحة، ولا يُعتمد التقرير إذا ظهر أن الصلح متعذر بسبب موقف الزوج؛ لأن أساس التقرير يزول بزوال موجبه.

نص الاجتهاد

اذا رجعت الزوجة عن إصرارها على عدم المساكنة أمام القاضي وقبل تصديق تقرير الحكمين الذي يقول بالعكس ، وجب إعطاؤها فرضه و التمهل في تصديق التقرير لان وقوع المصالحة أمر يرغب فيه الشارع ، فإذا تبين ان الزوج هو الذي لا يرغب في المصالحة انتفى أساس التقرير ووجب أعادة النظر فيه ، وعلى القاضي ان ينظر في قرار الحكمين أعادة كل المهر المقدم إلى الزوج بعد ست سنوات من المعاشرة وولادة ولدين عند النظر في تصديق التقرير او عدم تصديقه .