إذا كانت وثائق التحديد والتحرير أو الرسوم المصوّرة جواً من مستندات السجل العقاري، وجب اعتماد الحدود الواردة فيها عند عدم وجود وثائق أو مخططات أخرى معتمدة، ولا يكفي التمسك بقرينة صحة الخارطة المساحية لمنع تصحيحها بما يوافق قرار القاضي العقاري النهائي.
ان الرسوم المصورة بواسطة الطائرات هي من الوثائق التي يتألف منها السجل العقاري بحيث يتوجب اعتماد الحدود التي تشير اليها إذا لم يكن هناك وثائق أو مخططات اخرى يعمدها القاضي العقاري حين يصدر قراره النهائي ان افتراض ان الحدود الواردة في الخارطة المساحية صحيحة بمقتضى المادة 8 من القرار 188 لا يمنع تصحيح ما يرد في الخارطة وفقا لحدود المثبت بموجب قرار القاضي العقاري المناقشة: حيث أن دعوى المطعون ضدها تقوم على طلب إلزام المدعين الطاعنين بقيمة خمسة أمتار مربعة من الأرض تجاوز بها عقار المدعى عليهم على عقار المدعين.وحيث أن الجهة الطاعنة تدفع الدعوى بأن الحد الفاصل بين عقاري الطرفين هو مستقيم وليس بشكل منحني قائلة إن مخطط التحديد والتحرير المصور جواً والذي يعتمد أساساً لأعمال المساحة يؤيد قولها. وإن ظهور انحناء في الحد الفاصل بين العقارين كان نتيجة خطأ من فرقة المساحة أثناء قيامها بإعادة الحدود بين العقارين في عام 1967 بناء على طلب المالك الأساسي للعقار 791 وذلك لأن فرقة المساحة قامت بعملية المسح استناداً إلى مراصد وضعت على الطريق بدلاً من وضعها على الأسطحة كما تم المسح السابق وذلك نتيجة لتعديل الأسطحة عن وعضها السابق خلال المسح الأساسي.وحيث أن الحكم المطعون فيه عندما رد استئناف الجهة الطاعنة ذهب إلى أن العبرة في تحديد التجاوز إنما هو للمخطط المساحي النهائي. وهو لم يلحظ أن افتراض الحدود الواردة في الخارطة المساحية صحيحة بمقتضى المادة الثامنة من القرار 188 لا يمنع من تصحيح ما جاء في الخارجة وفقاً للحدود المثبتة بموجب قرار القاضي العقاري. (نقض 82 تاريخ 8 شباط 1972 و69 تاريخ 5 / 4 / 1950).وحيث أن الرسوم المصورة بواسطة الطيارات هي من الوثائق التي يتألف منها السجل العقاري بحيث يتوجب اعتماد الحدود التي تشير إليها إذا لم يكن هناك وثائق أو مخططات أخرى اعتمدها القاضي العقاري حين إصدار قراره النهائي. وحيث أن رأي أكثرية الخبراء لم يكن واضحاً بالنسبة لهذه النقطة. كما أن المحكمة أغفلت مناقشتها.وحيث أنه كان على المحكمة استجلاء هذا الغموض أو إجراء خبرة جديدة لهذه الناحية من أثر في تكوين قناعتها.