• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الإكراه المعنوي لا يتوفر إلا إذا تحقق أن المعتدي استعمل في سبيل تنفيذ مقصده الخمر لإزالة حرية الرضاء لدى المعتدى عليها بصورة تفقدها

لا تقوم جريمة الاغتصاب بالإكراه المعنوي إلا إذا ثبت أن الجاني استعمل وسيلةً من شأنها إزالة حرية الرضاء لدى المجني عليها وتعطيل إرادتها ومقاومتها؛ أما إذا كان ما جرى قد تمّ برضاها ولم تُستعمل الخمر وسيلةً للإكراه، فلا تتوافر أركان الإكراه المعنوي.

نص الاجتهاد

إن الإكراه المعنوي لا يتوفر إلا إذا تحقق أن المعتدي استعمل في سبيل تنفيذ مقصده الخمر لإزالة حرية الرضاء لدى المعتدى عليها بصورة تفقدها إرادتها وتقعدها عن المقاومة،أما إذا كان الخمر لم يستعمل للتغلب على مقاومة المعتدي عليها وإنما هي التي رافقته إلى قريته بعد أن تزينت له وهناك جالسته على مائدة الشراب ليعبان من الشراب وليعطيان للنفس هواها. فإن انتهاء الاجتماع بالوقاع هو نتيجة طبيعية لمثل هذا العمل الذي ارتضاه الفريقان، وهذا ما ينفي وقوع الاغتصاب بالإكراه