الملكية المانعة للتخلية تُعتدّ بها فقط إذا كانت الشقة الثانية واقعة في نفس بلد المأجور، ولا يُعتدّ بملكيتها في بلد آخر.
ملكية الشقة الثانية المانعة للتخلية هي ملكية شقة في نفس بلد المأجور لا في سواه .