• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر الملكية المانعة للتخلية على شقة ثانية واقعة في بلد المأجور ذاته

الملكية المانعة للتخلية تُعتدّ بها فقط إذا كانت الشقة الثانية واقعة في نفس بلد المأجور، ولا يُعتدّ بملكيتها في بلد آخر.

نص الاجتهاد

ملكية الشقة الثانية المانعة للتخلية هي ملكية شقة في نفس بلد المأجور لا في سواه .