• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر استعمال حق التخلية متى توافرت شروطه، ويجب إجابة طلب المستأجر تحليف طالب التخلية اليمين على أنه سيعطي العقار

إذا خلا النص التشريعي الجديد من قيدٍ كان يحدّ من استعمال المؤجر لحقه، سقط هذا القيد ولا يعمل به. كما أن طلب تحليف طالب التخلية اليمين الموجهة على الالتزام بإعطاء العقار موضوع الدعوى يظل طلباً واجب الإجابة متى قدّمه المستأجر.

نص الاجتهاد

النص الجديد للفقرة (هـ) من المادة 5 من قانون الايجار كما ورد في المرسوم 13 لعام 1971 خلا من ان المؤجر لا يحق له استخدام الحق الا مرة واحدة ، فلم يعد هذا الشرط موجوداً ، ولكن اذا طلب المستأجر تحليف طالب التخلية يميناً على انه سيعطي العقار موضوع الدعوى فهذا الطلب واجب الإجابة .