حق التخلية يثبت للمؤجر الذي وقع عليه التعدي، بصرف النظر عن كونه مالكاً أو غير مالك، كما يثبت في العين الشائعة للمؤجر ولو كانت حصته أقلية، وللشركاء أصحاب الأغلبية، ولورثة المؤجر المالك، ويجوز إثبات عدم الإذن بالتأجير باليمين عند طلب التخلية.
الحق في التخلية يكون لمن وقع عليه التعدي وهو المؤجر اطلاقاً مالكاً او غير مالك ، وفي العين الشائعة للمؤجر ولو ملك أقلية الانصباء ، وللشركاء مالكي الأغلبية ، ولورثة المؤجر المالك ، ويجوز تحليف اليمين لطلب التخلية على نفي الإذن بالتأجير .