نفقة الأقارب لا تُقضى بمجرد قرينة الغياب، وإنما تتوقف على إثبات يسار المكلَّف بالنفقة وإثبات فقر طالبها بدليل مقبول.
قرينة غياب المدعى عليه لا تكفي للحكم عليه بنفقة الأقارب لأنه لابد من توافر الشرطين في نفقة الأقارب وهما يسار المنفقة وفقر طالب النفقة ويكون ذلك بالبينة المقبولة .