إذا كان التعويضان المستندان إلى أساسين مختلفين يحققان الغاية ذاتها في جبر الضرر عن الحادث الواحد، امتنع الحكم بهما معًا منعًا لازدواج التعويض.
تعويضان لايجوز مساءله الحكومه مرتين بسبب نفس الحادث والجمع بين التعويض على أساس القانون المدني والتعويض على أساس قانون التقاعد لاتحاد الغايه في التعويضين. قرار رقم (605/1031 15/6/1972 م 1972 قا 412)