• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منع الجمع بين التعويض المدني وتعويض التقاعد عن الحادث نفسه

إذا كان التعويضان المستندان إلى أساسين مختلفين يحققان الغاية ذاتها في جبر الضرر عن الحادث الواحد، امتنع الحكم بهما معًا منعًا لازدواج التعويض.

نص الاجتهاد

تعويضان لايجوز مساءله الحكومه مرتين بسبب نفس الحادث والجمع بين التعويض على أساس القانون المدني والتعويض على أساس قانون التقاعد لاتحاد الغايه في التعويضين. قرار رقم (605/1031 15/6/1972 م 1972 قا 412)