لا يحق للمضرور الرجوع على المؤمن مباشرةً في عقد التأمين إلا إذا ثبت أن الوثيقة وشروطها تضمنت اشتراطاً لمصلحته؛ أما في غير ذلك فتبقى الدعوى على المؤمن له المتسبب بالضرر.
عقد تأمين دعوى المتضرر تقام على المتسبب المؤمن له الذي لحق به الاضرار مباشره الا اذا تبين من وثيقه التأمين وشروطها أنه قصد منها الاشتراط لمصلحه الغير فيرجع المضرور على المؤمن بالاستناد الى هذا الاشتراط وليس على أساس عقد التأمين. قرار رقم (604/828 15/6/1972 م 1972 قا 411)