• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين التعويض المدني وتعويض التقاعد عن ذات الحادث لاتحاد الغاية في التعويض

إذا اتحدت الغاية التعويضية فلا يجوز الجمع بين التعويض على أساس القانون المدني والتعويض على أساس قانون التقاعد عن الحادث نفسه، منعاً لمساءلة الجهة مرتين عن ذات السبب والضرر.

نص الاجتهاد

لايجوز مساءله الحكومه مرتين بسبب نفس الحادث والجمع بين التعويض على أساس القانون المدني والتعويض على أساس قانون التقاعد لاتحاد الغايه في التعويضين