إذا اتحدت الغاية التعويضية فلا يجوز الجمع بين التعويض على أساس القانون المدني والتعويض على أساس قانون التقاعد عن الحادث نفسه، منعاً لمساءلة الجهة مرتين عن ذات السبب والضرر.
لايجوز مساءله الحكومه مرتين بسبب نفس الحادث والجمع بين التعويض على أساس القانون المدني والتعويض على أساس قانون التقاعد لاتحاد الغايه في التعويضين