لا يملك المضرور الرجوع مباشرة على المؤمن من عقد التأمين إلا إذا تبيّن أن وثيقة التأمين اشتملت على اشتراط لمصلحة الغير؛ أما في غير هذه الحالة فدعواه تكون على المتسبب المؤمن له الذي لحق به الإضرار مباشرة.
دعوى المتضرر تقام على المتسبب المؤمن له الذي لحق به الإضرار مباشرة الا اذا تبين من وثيقة التامين وشروطها انه قصد منها الاشتراط لمصلحة الغير فيرجع المضرور على المؤمن بالاستناد الى هذا الاشتراط وليس على أساس عقد التامين .