• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأبواب والمداخل لا تعد مطلات ويجوز فتحها مباشرة متى كان للعقار حق المرور

العبرة في منع الفتح هي تحقق وصف المطلّة، أما الأبواب والمداخل المخصّصة للدخول والخروج فلا تُعامل معاملة المطلات، ويجوز فتحها مباشرة إذا كان للعقار حق مرور يخدمه ذلك المدخل.

نص الاجتهاد

الأبواب والمداخل لا تعتبر مطلات ويمكن فتحها مباشرة مادام للعقار الذي تخدمه حق المرور .