العبرة في منع الفتح هي تحقق وصف المطلّة، أما الأبواب والمداخل المخصّصة للدخول والخروج فلا تُعامل معاملة المطلات، ويجوز فتحها مباشرة إذا كان للعقار حق مرور يخدمه ذلك المدخل.
الأبواب والمداخل لا تعتبر مطلات ويمكن فتحها مباشرة مادام للعقار الذي تخدمه حق المرور .