• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنظيم الخبرة بمحضر واحد لا يبطله، وصورية السند الخطي لا تثبت إلا بسند مماثل أو بما يجيز القانون من قرائن

لا تبطل الخبرة لعدم تنظيم محضر خاص إذا كانت وثيقة الخبرة الواحدة قد بيّنت ما قام به الخبراء ومشاهداتهم ورأيهم، كما أن صورية السند الخطي لا تُثبت بين المتعاقدين إلا بسند مماثل، ويُستثنى من ذلك ما كان مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب حيث يجوز الإثبات بالقرائن وسائر البينات.

نص الاجتهاد

لقد استقر الاجتهاد القضائي على ان تنظيم الخبراء وثيقة واحدة تضمن ما قاموا به ومشاهداتهم و رأيهم دون ان ينظموا محضراً خاصاً لا يستدعي أبطال الخبرة لان المقصود من ذلك هو اطلاع الخصم على تفاصيل الخبرة ان أثبات الصورة بين المتعاقدين خاضع لقواعد الإثبات العامة فلا يجوز أثبات صورية سند خطي الا بسند يماثله ما لم يكن ممنوعاً بالقانون او مخالفاً للنظام العام والآداب اذ يجوز عندها الإثبات بالقرائن والبينات الأخرى.