• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يبرم العقد بتصديقه أصولاً فان غرامة التأخير لا تفرض على المتعهد حتى ولو كان قبض قيمة الالتزام بالاستناد الى التنفيذ الفعلي لان مدة

اذا لم يبرم العقد بتصديقه أصولاً فان غرامة التأخير لا تفرض على المتعهد حتى ولو كان قبض قيمة الالتزام بالاستناد الى التنفيذ الفعلي لان مدة التسليم لا تبدأ الا من تاريخ أمر المباشرة في عقد مصدق أصولاً .

نص الاجتهاد

اذا لم يبرم العقد بتصديقه أصولاً فان غرامة التأخير لا تفرض على المتعهد حتى ولو كان قبض قيمة الالتزام بالاستناد الى التنفيذ الفعلي لان مدة التسليم لا تبدأ الا من تاريخ أمر المباشرة في عقد مصدق أصولاً .