اذا لم يبرم العقد بتصديقه أصولاً فان غرامة التأخير لا تفرض على المتعهد حتى ولو كان قبض قيمة الالتزام بالاستناد الى التنفيذ الفعلي لان مدة التسليم لا تبدأ الا من تاريخ أمر المباشرة في عقد مصدق أصولاً .
اذا لم يبرم العقد بتصديقه أصولاً فان غرامة التأخير لا تفرض على المتعهد حتى ولو كان قبض قيمة الالتزام بالاستناد الى التنفيذ الفعلي لان مدة التسليم لا تبدأ الا من تاريخ أمر المباشرة في عقد مصدق أصولاً .