لا تُمنح الصيغة التنفيذية لقرار المحكمين إلا بعد التثبت من استيفاء الشروط الشكلية الجوهرية، وعلى رأسها تمكين الطرفين من إبداء أقوالهما؛ فإن انتفى هذا التثبت بطل القرار وقُبل نقضه.
من حق رئيس اللجنة بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة ان يعطي الصيغة التنفيذية لقرارات المحكمين بعد التثبيت من توفر الشروط الشكلية الأساسية ومنها سماع أقوال الطرفين فان لم يثبت رئيس اللجنة من ذلك كان قراره باعطاء الصيغة التنفيذية مستحقاً للنقض .