• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إكساب قرارات المحكمين الصيغة التنفيذية إلا بعد التحقق من استيفاء الشروط الشكلية الأساسية ولا سيما سماع أقوال الطرفين

لا تُمنح الصيغة التنفيذية لقرار المحكمين إلا بعد التثبت من استيفاء الشروط الشكلية الجوهرية، وعلى رأسها تمكين الطرفين من إبداء أقوالهما؛ فإن انتفى هذا التثبت بطل القرار وقُبل نقضه.

نص الاجتهاد

من حق رئيس اللجنة بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة ان يعطي الصيغة التنفيذية لقرارات المحكمين بعد التثبيت من توفر الشروط الشكلية الأساسية ومنها سماع أقوال الطرفين فان لم يثبت رئيس اللجنة من ذلك كان قراره باعطاء الصيغة التنفيذية مستحقاً للنقض .