وجوب تحقّق القاضي من اطلاع الحكمين على أقوال الطرفين ومن تحقيقهما فيها قبل إقرار تقريرهما.
على القاضي ان يحقق في مدى اطلاع الحكمين على أقوال الطرفين وتحقيقهما فيها قبل تصديق تقريرهما .