وجوب تضمين الأوراق القضائية المرسلة للتبليغ عنواناً كاملاً وواضحاً، لأن سلامة التبليغ تتوقف على تحديد محل الإقامة أو العنوان على وجهٍ لا لبس فيه.
يجب أن يكون العنوان كاملا و واضحا في الأوراق القضائيه المرسله للتبليغ