تمديد الحضانة لا يُقضى به ولا يُرفض إلا بعد التثبت من أن النتيجة تحقق مصلحة المحضون، لأن المصلحة هي مناط هذا التمديد.
لما كان تمديد الحضانة شرع لمصلحة المحضون فلا يبت القاضي بالتمديد أو عدمه إلا بعد تحقيق هذه المصلحة