• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبت في تمديد الحضانة إلا بعد التحقق من مصلحة المحضون

تمديد الحضانة لا يُقضى به ولا يُرفض إلا بعد التثبت من أن النتيجة تحقق مصلحة المحضون، لأن المصلحة هي مناط هذا التمديد.

نص الاجتهاد

لما كان تمديد الحضانة شرع لمصلحة المحضون فلا يبت القاضي بالتمديد أو عدمه إلا بعد تحقيق هذه المصلحة