مصاريف الخطوبة لا تعد من المهر ولا تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية
العبرة في المهر بما اتفق عليه الزوجان أو جرى به العرف في نطاق الحقوق الزوجية، أما مصاريف الخطوبة فتبقى التزاماتٍ مستقلة لا تدخل في المهر ولا تخضع بذاتها لاختصاص المحكمة الشرعية.
نص الاجتهاد
مصاريف الخطوبة ليست من المهر ولا تختص المحكمة الشرعية بالنظر فيها .