تسأل الشركة مدنياً وجمركياً عن أفعال تابعيها عند ارتكابهم المخالفة الجمركية المتعلقة باستعمال الأصناف المستوردة أو المعفاة من الرسوم في غير الغاية المحددة لها، وفق الحدود والاستثناءات الواردة في القانون الخاص، ولا سيما مع النص ذي الأثر الرجعي.
تعتبر الشركة مسؤولة عن أعمال تابعيها في الحدود الواردة في القانون 21 لعام 1971 عند ارتكابهم للمخالفة المنصوص عنها في الفقرة 24 من المادة 305 من قانون الجمارك المناقشة: النظر في طلب العدول ان الهيئة العامة لمحكمة النقض بعد اطلاعها على القرار المطلوب فيه العدول عن الاجتهاد السابق المؤرخ في ٣٠/٣/١٩٦٧ وعلى كافة الأوراق وعلى طلب النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٢/٥/٨ او رقم ٢٢٤ هيئة عامة . وبعد المداولة اتخذت القرار العالي حيث انه يتبين من الملف أن الغرفة المدنية الثنية لدى هذه المحكمة في قرارها المؤرخ ا ٥/٣١/ ۱۹۷۰ تطلب العدول عن اجتهاد سابق لهذه المحكمة مؤرخ في ١٩٦٧/٣/٣٠ وحيث انه يتبين من الرجوع للاجتهاد السابق أن واقعة القضية تتلخص في أن سائقي السيارات لدى شركة نفط العراق أوقفوا لتيامهم بسرقة بنزين سيارات شركة النفط وبيعه في الاسواق بأسعار بخسة وان رئيس مصلحة النقليات لاحظ وقوع سرقة في المحروقات وزيادة استهلاكها وقد عالج الحكم المخالفة المسندة للشركة والتي تتمثل في استعمال الاصناف المستورة معفاة من الرسوم لغير الغاية المعدة لها ( ٢٤ من المادة /٣٥٢ / ) وانتهى الحكم الى نفي هذه المخالفة ومنع معارضة ادارة الجمارك بشأنها تأسيسا على ان الاسناد الموجه الشركة لا يقوم على اساس سليم باعتبار ان الشركة هي الضحية في الحادثة ولا يجوز قانونا اسناد عمل معاشب عليه أرتكبه اشخاص ضد مصلحة الشركة واعتبارها مسؤولة عنه من الوجهة الجمركية وحيث ان الدائرة المدنية في قرارها رقم // ۳۷۳/ العالم ۱۹۷۰ طابت العدول عن الاجتهاد السابق واقرار مبدأ مسؤولية الشركة عن اعمال تابعيها عند ارتكابهم للمخالفة المنصوص عنها في الفقرة /٢٤/ من المادة /٣٥٢/ من قانون الجمارك وحيث ان استعمال الاصناف المستوردة معفاة من الرسوم لغير الغاية المعدة لها يشكل المخالفة الجمركية المنصوص عنها في الفقرة / ٢٤ / من المادة /٣٥٢/ من قانون الجمارك وحيث انه بعد طلب الدائرة الثانية العدول عن الاجتهاد السابق صدر القانون ٢١/٢ / تاريخ ۱۹۷۱/۷/۱ ونص على مايلي . تعتبر الجهات غير الرسمية المعفاة من الرسوم الجمركية مسؤولة مدنيا عن كل نقص في البضائع التي استوردت أو خلصت من الجمارك باسمها وبعد تسلمها اليها فعلا مستفيدة من الاعفاء بـ جرد النقص مهما كان سببه أو نشؤه، ولا يمكن قبول أي سبب لعدم توجب الرسوم غير استعمال الاشياء المعفاه في الغرض المحدد الذي استوردت الاشياء من اجله باستثناء النقص الذي يثبت أنه ناشيء عن الاسباب الطبيعية وفي حدود النسب المتعارف عليها عالميا تطبيق هذا القانون على جميع القضايا التي يصدر بها حكم مكتسب درجة القطعية وحيث أن ما تقدم يجعل القضية المعروضة في طلب العدول وا ثاله مشمولة بالقانون المذكور لتضمنه نصا يعطيه مفعولا رجعيا بحيث تعتبر الشركة في الحدود الواردة في القانون المذكور مسؤولة عن أعمال تابعيها عند ارتكابهم المخالفة المنصوص عنها في الفقرة / ٢٤ / من المادة /٣٥٢/ من قانون الجمارك لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع – اقرار مبدأ مسؤولية الشركة عن أعمال تابعيها في الحدود الواردة في القانون // ٢١ / لعام ۱۹۷۱ عند ار كابهم لا خالفة المنصوص عنها في الفقرة / ٢٤ / من المادة / ٣٥٢/ من قانون الجمارك – تعميم هذا القرار على الدوائر القضائية.