إذا بُطلت المطالبة برسم الحراسة فلا يترتب على ذلك بطلان المطالبة ببدل الإيجار، لاستقلال كل مطالبة عن الأخرى في الأساس والأثر.
ان بطلان المطالبة برسم الحراسة لا يسري على المطالبة ببدل الإيجار.