حق العامل في أجور أيام الأعياد مقرر لكل من تربطه بصاحب العمل علاقة عمل، ولا يجوز استبعاد العامل على الإنتاج من هذا الحق لمجرد طبيعة أجره إذا كانت العلاقة العمالية ثابتة.
المادة 62 من قانون العمل منحت حق تقاضي أجور أيام الأعياد لكل عامل تربطه بصاحب العمل علاقة عقدية عمالية المناقشة: من حيث أن الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون العمل منحت حق تقاضي أجور أيام الأعياد لكل عامل تربطه بصاحب العمل علاقة عقدية عمالية. لذا كان العامل على الانتاج غير مستثنى من التمتع بهذا الحق. ومن حيث أنه لا جدال بين الطرفين في أن ثمة علاقة عقدية عمالية قائمة بين طرفي النزاع. ومن حيث أن المحكمة استثبتت أداء العامل لعمله طيلة ثمانية أشهر في السنة مما يجعل احتساب أيام الأعياد على الوجه الذي اعتمدته المحكمة يتفق وأحكام القانون