• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح تقرير الحكمين ويغدو منتجاً إذا دلّ على أن الإساءة منسوبة إلى الزوجة ولو لم يصرّح بذلك صراحة

العبرة في تقرير الحكمين بمضمونه ودلالته على جهة الإساءة، لا بالألفاظ الصريحة وحدها؛ فإذا دلّ التقرير على أن الأكثر من الإساءة منسوب إلى الزوجة وجاء متضمناً إعفاء الزوج من قسم من المهر صحّ واعتُبر منتجاً.

نص الاجتهاد

اذا خلا تقرير الحكمين من ذكر الإساءة على من ولكن تضمن مايفيد ان أكثر الإساءة على الزوجة باعتباره اعفى الزوج من قسم من المهر ، قليل او كثير ، فان التقرير يبقى صحيحاً ومنتجاً ولا مصلحة للزوج في أثارة هذا الدفع .