تحديد كيفية الرؤية وموعدها ومدتها من اختصاص القاضي بوصفه من مسائل تنظيم الزيارة/الرؤية الخاضعة لتقديره القضائي.
تنظيم الاراءة وتعيين طريقتها ومواقيتها من صلاحيات القاضي .