انقطاع الموظف عن العمل قبل قبول استقالته يوجب مساءلته، ويجب على المحكمة التحقق من ظروف ترك الوظيفة قبل تقرير الأثر القانوني المترتب على الانقطاع.
لما كانت المادة 364 مكرر من قانون العقوبات توجب مساءلة الموظف اذا انقطع عن عمله قبل قبول استقالته سواء قدمها او اعتبر مستقيلا ، فانه يجب التحري عن ظروف ترك الوظيفة .