• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم وضع البضائع في الأماكن المسقوفة لدى المرفأ يفترض خلوها وعلى الناقل حفظها ولو كانت في العراء وتأخر المالك في سحبها لا ينفي مسؤوليته

وضع البضائع خارج الأماكن المسقوفة لدى شركة المرفأ يُنشئ قرينةً على عدم وجود أماكن مسقوفة شاغرة، ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه؛ كما تبقى مسؤولية الناقل عن حفظ البضاعة قائمة ما دامت موضوعة في العراء، ولا يزيلها مجرد تأخر المالك في سحبها، وإن أمكن للمحكمة أن تُنقص المسؤولية أو توزعها بحسب ظروف التأ...

نص الاجتهاد

أن عدم وضع البضائع في الأماكن المسقوفة لدى شركة المرفأ يقيم قرينة مفترضة على عدم وجود أماكن مسقوفة لديها فارغة لان لها مصلحة في وضعها فيها باعتبار رسومها أكثر وعلى من يدعي العكس ان يثبته ، وتظل مسؤولية الناقل عن عدم حفظ البضاعة الموضوعة في العراء لأنه من واجبه ، ولا ينتقض من ذلك تأخر صاحب البضاعة في سحبها ولو أدى ذلك إلى قسمة المسؤولية وفق ماتراه المحكمة .