• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل تعويض التسريح إذا ترك العمل لسبب غير إرادي كالإصابة بعجز وظيفي

إذا ترك العامل عمله بسببٍ غير إرادي يقطع رابطة الاستمرار في الخدمة، كالعجز الوظيفي، فإنه يستحق تعويض التسريح.

نص الاجتهاد

ان العامل يستحق تعويض التسريح اذا ترك العمل لسبب غير إرادي كإصابة بعجز وظيفي .