إذا ترك العامل عمله بسببٍ غير إرادي يقطع رابطة الاستمرار في الخدمة، كالعجز الوظيفي، فإنه يستحق تعويض التسريح.
ان العامل يستحق تعويض التسريح اذا ترك العمل لسبب غير إرادي كإصابة بعجز وظيفي .