تتوافر وحدة السبب الموجبة لسماع الدعوى أو الطلب متى كان الأساس القانوني والواقعة المنشئة للحق واحدة، ولو تعددت العقود واستقل كل عقد بتاريخ مختلف.
تسمع منهم لوحدة السب ولو كانت عقودهم مستقلة وتاريخ ايجار كل منهم مستقلا.