• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع الدعوى مع تعدد المستأجرين إذا كان السب واحداً ولو استقلت عقودهم وتباينت تواريخ إيجارهم

تتوافر وحدة السبب الموجبة لسماع الدعوى أو الطلب متى كان الأساس القانوني والواقعة المنشئة للحق واحدة، ولو تعددت العقود واستقل كل عقد بتاريخ مختلف.

نص الاجتهاد

تسمع منهم لوحدة السب ولو كانت عقودهم مستقلة وتاريخ ايجار كل منهم مستقلا.