• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجرة الامتناع عن تسليم الدار إذا زال سبب الإيجار وأصبح التنفيذ مرهقاً لها، وللمستأجر الرجوع بالأجور والتعويض

يجوز للمتعاقد الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا طرأ بعد التعاقد ما يجعل التنفيذ مرهقاً على نحو يبرر هذا الامتناع، ويقتصر حق الطرف الآخر على استرداد ما دفعه وطلب التعويض عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

اذا تبين ان المؤجرة أجرت بيتها بداعي السفر ثم الغي السفر وصار تسليم الدار وتنفيذ الالتزام مرهقاً لها حق لها الامتناع عن تنفيذه ولم يبق للمستأجر الا المطالبة باسترداد الأجور والتعويض .