يجوز للمتعاقد الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا طرأ بعد التعاقد ما يجعل التنفيذ مرهقاً على نحو يبرر هذا الامتناع، ويقتصر حق الطرف الآخر على استرداد ما دفعه وطلب التعويض عند الاقتضاء.
اذا تبين ان المؤجرة أجرت بيتها بداعي السفر ثم الغي السفر وصار تسليم الدار وتنفيذ الالتزام مرهقاً لها حق لها الامتناع عن تنفيذه ولم يبق للمستأجر الا المطالبة باسترداد الأجور والتعويض .