لا يجوز الطعن استقلالاً في القرار أو الحكم الذي لا يحسم النزاع في أصل الحق ولا ينهي الخصومة، ولو تعلّق بوقف التنفيذ أو بإجراءات السير في الدعوى؛ وإنما يُطعن به تبعاً للحكم النهائي في الموضوع، ما لم يكن الحكم من الأحكام المنهية للخصومة كالحكم بعدم الاختصاص.
قرار المحكمة بوقف تنفيذ الحكم لاتفاق الطرفين على التحكيم وصدور قرار المحكمين لا يحسم النزاع على اصل الحق فلا يجوز الطعن به مستقلا المناقشة: من حيث ان الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها أو ترفع يد المحكمة عن الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام قطعية كالحكم باختصاص المحكمة أو عدم سماعها أو إجراء خبرة أو المتعلقة بسير الإجراءات بالحكم بضم قضية إلى أخرى أو إعادة تبليغ الخصوم لبطلان التبليغ الأول أو وقف التنفيذ. وحيث ان الأحكام التي تنتهي بها الخصومة كالحكم بعدم الاختصاص يجوز الطعن فيها على وجه الاستقلال وفقاً للأحكام المنصوص عنها بالمادة 320 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي قضى بوقف تنفيذ حكم قضائي لاتفاق الطرفين على التحكيم وصدور قرار المحكمين فإنه لا يحسم النزاع على اصل الحق فلا تنتهي به ولاية اللجنة مما لا يجوز الطعن فيه مستقلا ويتعين معه رفض الطعن كما هو اجتهاد هذا المجلس المعمم برقم 474 تاريخ 4/11/1967.