• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي أن يحقق في الشهادات ويقدّرها عند التمسك ببطلان الزواج لثبوت وطء أم الزوجة

للمحكمة سلطة بحث الشهادات وتقديرها متى أُثير أمامها بطلان الزواج بسبب وطء أمّ الزوجة، باعتبار أن تحقق هذه الواقعة من مسائل الإثبات التي تدخل في سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

للقاضي الذي يثار في امامه بطلان الزواج بسبب وطء ام الزوجة ان تبحث في الشهادات ويقيمها .