التزام المؤجر لا يقتصر على التسليم المادي، بل يشمل تسليم العين المؤجرة صالحة للمنفعة المقصودة؛ فإذا طرأت أعمال أو إصلاحات فرضتها جهة مختصة لحفظ صلاحية الانتفاع، وكان المؤجر ممتنعاً عنها، جاز للمستأجر اتخاذها حمايةً لحقه في الانتفاع بالعقد.
ان المؤجر ملزم بأن يسلم للمستأجر العين المؤجرة في حالة تصلح معها للانتفاع وفقا لما اعدت له وعليه فإنه يحق للمستأجر ان يقوم بالتصليحات المترتبة على عاتق المؤجر اذا انذرته دائرة الصحة بلزوم اجرائها المناقشة: في الأسباب: ولما كان المميز يطلب النقض بداعي أن الحكم المميز قد قضى برد دعواه بحجة أن عدد المغاسل المكشوف عليها كافية للاستثمار دون أن يتعرض إلى الإنذار الذي وجهته إليه رئاسة البلدية بوجوب إجراء الأعمال والإصلاحات المشار إليها في إنذارها تحت طائلة إغلاق الفندق الاستثمار في حالة الاستنكاف عن استكمال الشرائط المطلوبة. في المناقشة: لما كان الثابت من الوقائع المدونة في محضر المحاكمة والوثائق الموجودة في ملف الدعوى أن المميز عليه قد أجر العقار موضوع الدعوى لاستثماره فندقا. وكان المؤجر ملزماً بأن يسلم للمستأجر العين المؤجرة وملحقاته في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفاقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين (المادة 532 من القانون المدني). ولما كان الثابت بالإنذار الموجه إلى المميز بأن الدائرة الصحية لبلدية اللاذقية قد طلبت منه إجراء الأعمال المبينة فيه في العين المؤجرة تحت طائلة تطبيق أحكام القانون بحقه بحيث يمنع عليه دوام الانتفاع من العقار المأجور فندقا حسبما تم الاتفاق عليه وهو بالحالة الراهنة. ولما كان الحكم المميز قد رد والدعوى بحجة أن هذه الإجراءات لا تقع على عاتق المميز ولم يعالج الموضوع على ضوء أحكام المادة 532 من القانون المدني وما يليها مما يجعل الحكم المميز مختلا ومستوجباً للنقض يرد عليه ما جاء باستدعاء المميز. لذلك فقد أجمعت الآراء على نقض الحكم المميز.