متى كان قرار التفريق صحيحاً ونصّ صراحةً على استحقاق الزوجة للمهر المعجّل المشتَرَى به جهاز، فإن هذا القرار يكون واجب التنفيذ، ولا يمنع تنفيذه من بقاء حق الزوجة في المداعاة بالمهر نفسه أو بما شُرِي به من أشياء.
اذا كان قرار التفريق صحيحاً وقد نص على استحقاق الزوجة للمهر المعجل المشترى به جهاز ، فان القرار ينفذ ويبقى للزوجة حق المداعاة بالمهر او بالأشياء المشتراة بالمهر .