الوصف القانوني للجريمة من حيث كونها آنية أو مستمرة مسألة موضوعية تُستخلص من ظروف الواقعة، وعلى قاضي الموضوع بيان ما إذا كانت حالة الاستمرار قد توقفت.
تكون الجريمة انية او مستمرة تبعاً لظروفها التي يجب ان يستجليها قاضي الموضوع لمعرفة ما اذا كانت حالة الاستمرار توقفت أم لا .