أولاً – إن مجرد إفادة موظفي جهة إدارية بأن جهة إدارية أخرى مسؤولة عن الأضرار التي ألحقها موظفوها بإدارتهم، لا يكفي لمطالبتها بالتعويض إذا لم تدعم الإفادة بدليل يصلح سنداً للمسؤولية. ثانياً – إن المؤسسة العامة الاستهلاكية لا تعتبر مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالحديقة العامة في المزة، لفقدان الدليل عل...
أولاً – إن مجرد إفادة موظفي جهة إدارية بأن جهة إدارية أخرى مسؤولة عن الأضرار التي ألحقها موظفوها بإدارتهم، لا يكفي لمطالبتها بالتعويض إذا لم تدعم الإفادة بدليل يصلح سنداً للمسؤولية. ثانياً – إن المؤسسة العامة الاستهلاكية لا تعتبر مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالحديقة العامة في المزة، لفقدان الدليل على أن واحداً من موظفيها سبب تلك الأضرار.