• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – لا يمتنع على الموظف الذي استنفذ كامل إجازته الإدارية، أن يحصل بعدئذ على إجازة خاصة بلا راتب إذا ما وافقت إدارته

أولاً – لا يمتنع على الموظف الذي استنفذ كامل إجازته الإدارية، أن يحصل بعدئذ على إجازة خاصة بلا راتب إذا ما وافقت إدارته على ذلك، ولا أثر للإجازة الخاصة اللاحقة على ما سبقها من إجازة إدارية. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 29 لعام 1971.

نص الاجتهاد

أولاً – لا يمتنع على الموظف الذي استنفذ كامل إجازته الإدارية، أن يحصل بعدئذ على إجازة خاصة بلا راتب إذا ما وافقت إدارته على ذلك، ولا أثر للإجازة الخاصة اللاحقة على ما سبقها من إجازة إدارية. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 29 لعام 1971.