استئناف الحكم القاضي بوقف الخصومة يقتصر على رقابة هذا الوقف وحده، ولا يترتب عليه انتقال موضوع النزاع إلى محكمة الاستئناف ولا زوال ولاية المحكمة الابتدائية عن نظر الدعوى بعد فسخ الحكم.
إن الطعن بالحكم الابتدائي القاضي بوقف الخصومة لا ينقل موضوع الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم ولا يرفع يد المحكمة الابتدائية عن النظر في موضوعها. وتقتصر وظيفة المحكمة الاستئنافية على النظر في ناحية وقف الخصومة وتعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية والاستمرار على السير في هذا المبدأ. نقض هيئة عامة رقم 16 تاريخ 26/6/1972 لعام 1972