التحفظ الصادر عن الناقل بشأن وزن البضاعة أو صفاتها يكفي بذاته لإثبات ما احتاط منه، ولا يكلَّف الناقل بإقامة الدليل على سبب تحفظه، بل تنتقل معه عبء إثبات النقض أو المخالفة إلى المرسل إليه.
لا يلزم الناقل المتحفظ بشأن وزن البضاعة وصفاتها بإثبات سبب تحفظاته ، وهذه التحفظات تنقل عبء اثبات النقض على عاتق المرسل إليه .