• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحفظ الناقل على وزن البضاعة وصفاتها ينقل عبء إثبات النقض إلى المرسل إليه دون إلزامه بإثبات سبب التحفظ

التحفظ الصادر عن الناقل بشأن وزن البضاعة أو صفاتها يكفي بذاته لإثبات ما احتاط منه، ولا يكلَّف الناقل بإقامة الدليل على سبب تحفظه، بل تنتقل معه عبء إثبات النقض أو المخالفة إلى المرسل إليه.

نص الاجتهاد

لا يلزم الناقل المتحفظ بشأن وزن البضاعة وصفاتها بإثبات سبب تحفظاته ، وهذه التحفظات تنقل عبء اثبات النقض على عاتق المرسل إليه .