عند نقض أو فسخ حكم وقف الخصومة الصادر عن محكمة البداية، يتعين على محكمة الاستئناف إعادة الإضبارة إلى محكمة البداية للفصل في الموضوع.
إذا فسخت محكمة الاستئناف حكم البداية بوقف الخصومة أعادت الإضبارة إلى محكمة البداية لتحكم في الموضوع