• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا نقضت محكمة الاستئناف حكم وقف الخصومة وجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة البداية للفصل في الموضوع

عند نقض أو فسخ حكم وقف الخصومة الصادر عن محكمة البداية، يتعين على محكمة الاستئناف إعادة الإضبارة إلى محكمة البداية للفصل في الموضوع.

نص الاجتهاد

إذا فسخت محكمة الاستئناف حكم البداية بوقف الخصومة أعادت الإضبارة إلى محكمة البداية لتحكم في الموضوع