لا يترتب البطلان على الخبرة إذا وردت نتائج الخبراء ومشاهداتهم ورأيهم في وثيقة واحدة، ما دامت هذه الوثيقة تحقق الغاية من الخبرة وهي تمكين الخصوم من الاطلاع على مضمونها ومناقشتها.
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تنظيم الخبراء وثيقة واحدة تتضمن ما قدموا به ومشاهداتهم ورأيهم دون أن ينظموا محضراً خاصاً لا يستدعي إبطال الخبرة لأن المقصود من ذلك هو إطلاع الخصم على تفاصيل الخبرة وهي واضحة في تقرير الخبراء