العبرة في تقليد العلامات التجارية هي بالمشابهة العامة التي تنشئ اللبس في ذهن المستهلك، لا بالمقارنة المباشرة التفصيلية بين العلامتين أو البحث عن الفروق عند وضعهما معاً.
لا يجوز البت بالتقليد على أساس وضع العلامتين الأصلية والمقلدة أحداهما بجانب الاخرى والبحث عن اوجه الخلاف ، لان المشتري لا يضعهما معاً وإنما يقارن أحداهما بما بقي في ذهنه من الأخرى ، ولذلك تكفي المشابهة العامة كما استقر القضاء الأجنبي في أمثلة عديدة .