لا يُعتدّ بتبليغ اليمين إلى وكيل الموكّل إذا كان الموكّل متهماً فارّاً، لأن هذا التبليغ لا يكون قانونياً ولا يترتب عليه أثره في تثبيت النكول.
إذا كان الموكل متهماً فاراً، فإن تبليغ اليمين إلى وكيله لا يعتبر قانونياً ومنتجاً لمفاعيله في تثبيت النكول