• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تبليغ اليمين إلى وكيل الموكل المتهم الفار ولا يترتب عليه تثبيت النكول

لا يُعتدّ بتبليغ اليمين إلى وكيل الموكّل إذا كان الموكّل متهماً فارّاً، لأن هذا التبليغ لا يكون قانونياً ولا يترتب عليه أثره في تثبيت النكول.

نص الاجتهاد

إذا كان الموكل متهماً فاراً، فإن تبليغ اليمين إلى وكيله لا يعتبر قانونياً ومنتجاً لمفاعيله في تثبيت النكول