إذا لم تُقم الدوائر العقارية دعوى فرق الرسم وغرامته خلال ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل سقط حقها في الادعاء، ويُعدّ هذا ميعاد سقوط لا تقادم.
تقيم الدوائر العقارية الدعوى بفرق الرسم وغرامة تعادل ثلاثة أضعافه أمام محكمة الصلح ضمن ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل تحت طائلة سقوط الحق بالادعاء ولا علاقة لهذا بالتقادم المنصوص في المرسومين 37 و73لعام 1966 .