إذا اشتركت الزوجة مع أقارب الزوج في المؤونة والأدوات داخل المسكن، انتفت صفة الاستقلال والشرعية عن المسكن على نحوٍ يؤثر في التكييف القانوني للواقعة.
اشتراك الزوجة مع أقارب الزوج في المؤونة والأدوات يجعل المسكن غير شرعي .