للقاضي سلطة تقسيط المهر المحكوم به، بشرط ألا يترتب على التأجيل ضرر جسيم للدائن.
للقاضي ان يقسط المهر المحكوم به وفق المادة 342 مدني ما لم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم .