• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي تقسيط المهر المحكوم به وفق المادة 342 من القانون المدني ما لم يترتب على التأجيل ضرر جسيم للدائن

للقاضي سلطة تقسيط المهر المحكوم به، بشرط ألا يترتب على التأجيل ضرر جسيم للدائن.

نص الاجتهاد

للقاضي ان يقسط المهر المحكوم به وفق المادة 342 مدني ما لم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم .