• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع على الزوجة عبء إثبات أن المسكن المقدم ليس من مسكن الأمثال متى رآه القاضي مسكناً شرعياً

عبء إثبات أن المسكن المقدم ليس من مسكن الأمثال يقع على الزوجة متى انتهى القاضي إلى أنه مسكن شرعي، ولا ينتقل هذا العبء إلى الزوج.

نص الاجتهاد

على الزوجة ان تثبيت ان المسكن المقدم ليس مسكن الأمثال اذا وجد القاضي انه شرعي ، وليس ذلك على الزوج .