عبء إثبات أن المسكن المقدم ليس من مسكن الأمثال يقع على الزوجة متى انتهى القاضي إلى أنه مسكن شرعي، ولا ينتقل هذا العبء إلى الزوج.
على الزوجة ان تثبيت ان المسكن المقدم ليس مسكن الأمثال اذا وجد القاضي انه شرعي ، وليس ذلك على الزوج .