• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحقق القاضي من أمن الزوجة عند الإقامة مع أبناء الزوج الشباب غير المتزوجين

إذا كانت الزوجة ستقيم مع أبناء زوجها الشباب غير المتزوجين وجب على القاضي التثبت من مدى أمنها في هذا المحيط قبل ترتيب الأثر القضائي المطلوب.

نص الاجتهاد

على القاضي ان يتحقق من مدى امن الزوجة بين أربعة أولاد لزوجها شباب وغير متزوجين .