إذا كانت الزوجة ستقيم مع أبناء زوجها الشباب غير المتزوجين وجب على القاضي التثبت من مدى أمنها في هذا المحيط قبل ترتيب الأثر القضائي المطلوب.
على القاضي ان يتحقق من مدى امن الزوجة بين أربعة أولاد لزوجها شباب وغير متزوجين .