إذا كان العقار معدّاً لاستعمال مدرسة خاصة، فإن بدل إيجاره يُحدَّد بنسبة 8% من قيمته المخمّنة، ويظل هذا الأساس قابلاً للمطالبة به ولو سبق تحديد الأجرة قضائياً متى لم تنقضِ مدة الثلاث سنوات على التخمين السابق.
ان العقار المعد ليستعمل مدرسة خاصة خاضع لنسبة 8 بالمئة المناقشة: لما كانت الجهة المميز تطلب النقض للسببين التاليين 1. لقد سبق للجهة المميز عليها ان اقامت في ١٩٥١/١٢/٢٧ دعوى بتحديد اجرة العقار موضوع الدعوى وصدر حكم بذلك في ١٩٥٢/٣/٣١ رقم ٥۷۰/۱۳۱ ولم ينقض على هذا التخمين ثلاث سنوات. 2. ان الجهة المميز عليها قد طلبت في استحضار الدعوى السابقة اعتبار الاجرة السنوية للعقار ٦٠٠ ليرة وقد تبين بنتيجة الكشف والتخمين ان الاجرة تعادل أكثر من هذا المقدار الا انه بالنظر لان الجهة المميز عليها حددت الاجرة بمبلغ ٦٠٠ ليرة فقد حددت المحكمة الاجرة بهذا البدل واكتسب الحكم الدرجة القطعية مما لا يجوز للجهة المميز عليها ان تطالب بتعديل البدل الا بعد مضي ثلاث سنوات في هذين السببين : لما كان المرسوم التشريعي ٨٧ تاريخ ١٩٥٣/٩/۳۰ المعدل لأحكام ۸۷ المرسوم التشريعي ١١١ تاريخ ١٩٥٢/٢/١١ ١٩٥٢ قد جعل العقارات المعدة لتستعمل مدارس خاضعة لنسبة ٨% من قيمة العقار المخمنة . وخول المالك المؤجر ان يستوفي البدل على هذا الاساس . ولما كان الحكم الصادر في ١٩٥٢/٣/٣١ المتضمن تحديد اجرة العقار لا يمنع الجهة المميز عليها من المطالبة بتحديد بدل الايجار على اساس ثمانية في المائة من القيمة المخمنة سابقا والتي لم يمض عليها ثلاث سنوات ولما كان ذهاب القاضي الى تخمين قيمة العقار مجددا مستلزما النقض لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز