• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلع بالنسبة للزوجة من عقود المعاوضة ولها الرجوع عنه قبل قبول الزوج، وهو بالنسبة للزوج يمين طلاق معلقة على حال

إذا صدر الإيجاب بالمخالعة من الزوجة جاز لها الرجوع عنه قبل قبول الزوج، لأن المخالعة في جانبها من عقود المعاوضة. أمّا في جانب الزوج فتُكيَّف كتعليق طلاق على حال.

نص الاجتهاد

المخالعة بالنسبة للزوجة من عقود المعاوضة لان الزوجة بإيجابها فيها تفتدي نفسها بمال ولذلك يحق لها ان ترجع عنها ما لم تقبل اما بالنسبة للزوج فهي يمين طلاق لانه تعليق طلاق على حال .