إذا صدر الإيجاب بالمخالعة من الزوجة جاز لها الرجوع عنه قبل قبول الزوج، لأن المخالعة في جانبها من عقود المعاوضة. أمّا في جانب الزوج فتُكيَّف كتعليق طلاق على حال.
المخالعة بالنسبة للزوجة من عقود المعاوضة لان الزوجة بإيجابها فيها تفتدي نفسها بمال ولذلك يحق لها ان ترجع عنها ما لم تقبل اما بالنسبة للزوج فهي يمين طلاق لانه تعليق طلاق على حال .