• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إسناد الحضانة إلى الجدة المقيمة في غير بلد الأب إذا تعهدت بالإقامة فيه بعد استلام المحضون، وتسقط حضانتها إذا أخلت بتعهدها

إقامة الحاضنة في غير بلد الأب لا تمنع من تقرير الحضانة لها إذا التزمت بالإقامة في بلد المحضون بعد الاستلام، ويترتب على إخلالها بهذا الالتزام سقوط حقها في الحضانة واستردادها.

نص الاجتهاد

لا يمنع من تقرير حق الحضانة للجدة إقامتها في غير بلد الاب اذا تعهدت بالاقامة فيه بعد استلام الولد ، فإذا حالفت تعهدها استردت منها الحضانة .