إقامة الحاضنة في غير بلد الأب لا تمنع من تقرير الحضانة لها إذا التزمت بالإقامة في بلد المحضون بعد الاستلام، ويترتب على إخلالها بهذا الالتزام سقوط حقها في الحضانة واستردادها.
لا يمنع من تقرير حق الحضانة للجدة إقامتها في غير بلد الاب اذا تعهدت بالاقامة فيه بعد استلام الولد ، فإذا حالفت تعهدها استردت منها الحضانة .